المحقق الأردبيلي
146
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) قال الشارح في روض الجنان ص ( 343 ) ما هذا لفظه : لو أتى بما شك فيه ، بطلت صلاته ، لأنه زيادة في الصلاة عمدا ، وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه ) ( 2 ) إشارة إلى ما قاله في روض الجنان . بقوله : ومعنى عدم الحكم له معها ، عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك في فعل ، وإن كان في محله ، بل يبني على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشك في عدد الركعات .